الدمغة في البطاقة المهنية ومدة الصلاحية لا تتجاوز 10سنوات
الجزائر- نشرت الامانة العامة للحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها.
المرسوم حدد مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في هذه البطاقة منها الدمغة الرسمية للادارة التي تمنحها. كما يشترط المرسوم أن لا تتجاوز مدة صلاحية البطاقة 10 سنوات.
ويلزم المرسوم صاحب البطاقة في حالة الضياع، بالتصريح بضياعها، كما يلزم الادارة المستخدمة باستصدار بطاقة مهنية جديدة للموظف.
وتنص المادة 15 من المرسوم على أن”كل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة المهنية يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء”.