السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تكشف التفاصيل..

هذه أهم التعديلات الجديدة على قانون حماية المعطيات الشخصي

هذه أهم التعديلات الجديدة على قانون حماية المعطيات الشخصي
  • استحداث منصب جديد يسمى مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 

أدخلت تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر، حيث أعلنت السلطة الوطنية عن أهم المستجدات التي تهم جميع الفاعلين المعنيين بمعالجة البيانات، سواء في القطاع العام أو الخاص، بهدف تعزيز الامتثال وحماية خصوصية الأفراد.

تعلم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, في بيان لها, كافة الفاعلين المعنيين بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في إطار تقديم خدمات والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمن معالجة معطيات شخصية, بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون. وأوضح ذات المصدر, أن “السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلم كافة الفاعلين المعنيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في اطار تقديم خدمات من الادارات والمؤسسات العمومية, الأشخاص المعنويين الخواص, (شركات -منظمات-جمعيات), الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمن معالجة معطيات شخصية بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025 “.

 

وأضاف المصدر أنه, فيما يخص تعيين “الممثل المؤهل” للمسؤول عن المعالجة فقد تم استحداث منصب جديد يسمى “مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (DPO)” مع تحديد مهامه الأساسية بموجب المادة 41 مكرر من القانون.

وتذكر السلطة الوطنية في هذا الاطار بوجوب الامتثال لأحكام المادة السالفة الذكر التي تلزم كل مسؤول عن المعالجة بـ “تعيين مندوب لحماية المعطيات الشخصية”, “اختياره بناء على صفاته المهنية, لا سيما معرفته المتخصصة في القانون والممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”, وابلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بالمندوب المعين (الاسم الكامل, بيانات الاتصال, الهيئة التابع لها, ….الخ). وأشار نفس المصدر أيضا، إلى ظكالزامية مسك سجل يتضمن جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات الشخصية المنصوص عليه في المادة 43 من القانون , تلزم المادتين الجديدتين 41 مكرر 2 و41 مكرر 3, كل من المسؤول عن المعالجة

والمعالج من الباطن , بمسك “سجل نشاطات المعالجة” في شكل الكتروني أو ورقي وكذا “دفترا آليا لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”, وتوضع هذه السجلات تحت تصرف السلطة الوطنية بناء على طلبها”. كما جاء في هذا التعديل “التزامات جديدة تخص السلطات المختصة التي تقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها”. كما نصت المادة 27 مكرر على تزويد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية في اطار التكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات العمومية والخاصة الذين يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”. وحسب ذات المصدر, فان “عدم الالتزام بهذا الواجب يعد خرقا للقانون ويعرض الجهة المعالجة لإجراءات رقابية وإعذارات تتخذ طبقا لصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية.

أ.ر