الجزائر- وضعت الحكومة شروطا وتفاصيل تخص إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
صدر في العدد الأخير رقم 27 من الجريدة الرسمية، وبناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور في مادته 4-99 و143 الفقرة الثانية، مرسوم يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية والتصديق عليها.
يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي لونين مختلفين يوضعان تحت تصرفه أو ممثله المؤهل قانونا ويحدد الوزير المكلف بالداخلية لون كل مطبوع بموجب قرار بمناسبة كل انتخاب لرئاسة الجمهورية.
يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الإنتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل.
وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع، كما يمكن سحب المطبوعات للراغب في الترشح أو ممثله المؤهل قانونا بناء على تقديم رسالة موجهة إلى الوزير المكلف بالداخلية يعلن فيها نيته الصريحة في تكوين ملف ترشح للإنتخابات الرئاسية مقابل وصل استلام.
كما يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات الاكتتاب الفردية لدى ضابط عمومي ويقصد بالضابط العمومي في مرسوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتوفيض منه، أو الموثق، المحضر القضائي رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.
يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، طلب الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية الصادرة عن المصالح المعنية.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أي مكان الإقامة المذكورة في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر ما عدا استمارة اكتتاب التوقيعات.
يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من الرسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية وتودع مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه مكونات ملف الترشح.
أيمن رمضان