دخل قرار وزاري مشترك، صادر بتاريخ 30 مارس 2025، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 24 من الجريدة الرسمية، ويقضي بإخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد بصفة اعتيادية ومتكررة بهدف تحقيق الربح، للضرائب والرسوم المعمول بها في إطار التشريع الجبائي.
القرار الذي وقعه كل من وزير المالية ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق، يضع معايير دقيقة لتحديد طبيعة وتكرار المعاملات التي يقوم بها الأفراد والتي تعد نشاطا تجاريا خاضعا للجباية، خاصة في حال تكرارها ثلاث مرات أو أكثر خلال نفس السنة المدنية، وكانت تحمل نفس الطابع التجاري المنصوص عليه في القانون التجاري. ويستهدف النص بشكل واضح الأفراد الذين يزاولون أنشطة مدرة للربح بشكل متكرر، دون حيازة أي وثيقة رسمية تسمح لهم بذلك، حيث يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير مدى انتظام تلك المعاملات واستهدافها للربح، باستخدام مختلف وسائل الرقابة المتاحة قانونا. ووفقا للقرار، فإن الإدارة الجبائية تقوم بإرسال إعذارات للأشخاص المعنيين لتسوية وضعيتهم الجبائية، إلا أن المحضر يمكن أن يحرر دون إعذار مسبق في حال تم إثبات تكرار النشاط أكثر من ثلاث مرات. وترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان الضرائب إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إعدادها. وفي تصريح له وصف رئيس المجلس الوطني للجباية، بوبكر سلامي، القرار الجديد بـ”الهام جدا”، مؤكدا أنه يزود الإدارة الجبائية ووزارة التجارة بالآليات القانونية الضرورية لمراقبة ومتابعة النشاطات التجارية غير النظامية في السوق. وأكد سلامي أن هذا الإجراء يعد خطوة إضافية في جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية ضمن الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن جميع المعاملات العقارية، وخدمات النقل، وغيرها من الأنشطة الربحية المنجزة من طرف الأفراد، تعتبر من الآن فصاعدا أنشطة تجارية خاضعة للضريبة، إذا ما تمت بصفة متكررة واعتيادية.
محمد بوسلامة