فصلت وزارة العلاقات مع البرلمان، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبترخيص من الوزير الأول، في ملف مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضحت الوزارة في ردها على انشغال برلماني كان موجه إلى الوزير الأول أن الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يزال ساري المفعول. حيث يكرس جملة من المبادئ التي تضمن للموظفين والأعوان العموميين حماية قانونية ومسارًا مهنيًا منسجمًا، بالإضافة إلى المساواة والحقوق والضمانات اللازمة، كما يشمل تصنيفًا يتماشى مع الكفاءات والمؤهلات المهنية، بما يضمن استمرارية الخدمة وحماية المرفق العام. وأكدت الوزارة، أنه في إطار التحديث والعصرنة، تم فتح ورشة عمل على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية لدراسة سبل تكييف هذا النص مع المتغيرات الحديثة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول وبالتشاور مع الجهات المعنية، بهدف معالجة الإشكاليات التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيق الأمر وتقديم الحلول الأنسب. وأضاف الرد، أن الأمر رقم 06 – 03 قد تم تعديله بموجب القانون رقم 22 – 22 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، حيث تم منح الموظفين والأعوان المتعاقدين إمكانية الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفقًا لتوجيهات السلطات العمومية في هذا المجال. وفيما يتعلق بالنصوص التطبيقية، أشار الرد إلى أن الأمر 06-03 أحال إلى العديد من النصوص التنظيمية لتحديد كيفية تطبيق بعض أحكامه. وقد تم إصدار النصوص الأساسية في المرحلة الأولى سنة 2007، ومنها المراسيم الرئاسية أرقام 07-304 إلى 07-308، وفيما بعد، بين 2008 و2012، تم إصدار 63 قانونًا أساسيًا خاصًا و68 مرسومًا تنفيذيًا يتعلق بالأنظمة التعويضية. وبخصوص الترقية على أساس الشهادة، أكدت الوزارة أن المادة 107 من الأمر 06-03 تكرّس هذا النمط من الترقية، والتي تتم وفق شروط وضوابط قانونية محددة، وقد تم تحديد هذه الشروط من خلال المنشور الوزاري رقم 04 الصادر في 3 سبتمبر 2017. وأكدت الوزارة، أن الترقية على أساس الشهادة تتوقف على توفر المناصب المالية الشاغرة، كما هو الحال بالنسبة لأنماط الترقية الأخرى.
سامي سعد