أنهت وزارة التربية الوطنية الجدل القائم بشأن الامتيازات المهنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مؤكدة أن التوظيف والترقية في قطاع التربية تخضع لأحكام الوظيفة العمومية، وفق ضوابط قانونية تضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، في رد رسمي على سؤال كتابي رقم 7902 تقدم به نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن جملة من التوضيحات بخصوص الامتيازات المهنية الممنوحة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مقارنة بنظرائهم من خريجي الجامعات والمعاهد الأخرى، لا سيما في مجال التوظيف والترقية داخل القطاع. وأوضح الرد، الذي ورد استنادًا إلى الإرسال رقم 1730 الصادر عن وزارة العلاقات مع البرلمان بتاريخ 18 ماي 2025، أن توظيف الأساتذة في قطاع التربية يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وخاصة تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتحديدًا المادة 80 منه. وتتمثل هذه الآليات في التوظيف المباشر للمترشحين الذين تابعوا تكوينًا متخصصًا في مؤسسات التكوين المؤهلة، وهو ما ينطبق على خريجي المدارس العليا للأساتذة. وحسب الوزير فقد قد تم تكريس هذا المبدأ قانونيًا ضمن المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والذي يمنح أولوية التوظيف لهؤلاء الخريجين لشغل المناصب البيداغوجية القاعدية. وفي حال عدم تغطية المناصب الشاغرة، يتم اللجوء استثنائيًا إلى توظيف حاملي الشهادات الجامعية عن طريق المسابقات على أساس الشهادة أو الاختبارات، ضمن أطر قانونية مضبوطة تهدف إلى ضمان الحق الدستوري في التعليم. وفيما يخص تصنيف الرتب والترقية، أكد الرد أن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين تستمد أحكامها من القانون العام للوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتعلق بالشبكة الاستدلالية للمرتبات ونظام دفع الأجور. وقد نص المرسوم التنفيذي 25-54 على تصنيف الرتب التعليمية حسب مستويات التأهيل، بما يتماشى مع الشهادات المحصل عليها ومدة التكوين، وهو ما يمنح خريجي المدارس العليا للأساتذة تصنيفًا محددًا يتوافق مع طبيعة تكوينهم عند التحاقهم بسلك التعليم في الأطوار الثلاثة. وفيما يخص الترقية، أكد قطاع التربية أن المسارات المهنية تخضع للأسس القانونية ذاتها، وتتم وفق ثلاثة أنماط: عن طريق امتحانات مهنية بعد خمس سنوات خدمة فعلية، أو التسجيل في قائمة التأهيل بعد عشر سنوات خدمة فعلية، أو الترقية على أساس الشهادة بعد التوظيف، وذلك حسب التخصص المطلوب وضمن المناصب الشاغرة والنسب المحددة لكل نمط. وختم الرد، بالتأكيد على أن جميع الأحكام المتعلقة بالتصنيف والترقية، كما وردت في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، تستند إلى معايير موضوعية وضوابط موحدة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
س. س