-
إشراك مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في جهود التصدي لهذه الأفة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة، هشام صفر، رئيس اللجنة اجتماعا، استمعت خلاله إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، بخصوص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها. وبحسب منشور للمجلس، فقد حضر الاجتماع إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو، كل من السيدين ناصر بطيش رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والعيد بوكراف، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم. في مستهل اللقاء، ثمن رئيس اللجنة مشروع القانون الذي يترجم التزامات رئيس الجمهورية في مسار بناء “الجزائر الجديدة”، التي لا تساوم في قضايا السيادة ولا تتهاون في حماية ثروتها البشرية، ولا سيما شبابها، من الآفات المدمرة، وفي مقدمتها المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين من مؤسسات عمومية وقطاعات الصحة والعدالة والتربية والأسرة، للتنسيق والعمل سويا لمكافحة هذه الآفات وحماية المجتمع منها. وخلال عرضه، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون جاء استجابة للتزايد المقلق للجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، رغم صرامة التشريع الحالي. وفي هذا السياق، أشار الوزير أن المشروع يتضمن جملة من الأحكام الجديدة التي توازن بين الوقاية والعلاج وتشديد العقوبات، مع إشراك مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني في جهود التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. علاوة على ذلك، يتضمن هذا النص مستجدات هامة، من بينها اشتراط تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى السماح بإجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن التعاطي في أوساط التلاميذ بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو قاضي الأحداث إن اقتضى الأمر، مع ضمان سرية النتائج وعدم استعمالها إلا لأغراض العلاج. من جهة أخرى، أوضح السيد لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الفئات الهشة، لا سيما القصّر وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الخاضعين للعلاج من الإدمان، من خلال تشديد العقوبات على كل من يستغلهم أو يوظفهم في جرائم المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة، وتضاعف إذا ارتكبت الجريمة بالقرب من المؤسسات التربوية أو الصحية. وأضاف ممثل الحكومة أن العقوبات ستشدد أيضا في حالات استعمال المخدرات الاصطناعية أو ارتكاب الجرائم ضمن جماعات إجرامية منظمة، وقد تصل إلى الإعدام إذا نتج عن الجريمة وفاة أو أضرار جسيمة بالصحة العمومية. وفي ختام عرضه، أكد ممثل الحكومة أن المشروع يتضمن آليات جديدة للتحقيق المالي وحجز عائدات الجريمة، ويمنح السلطات صلاحية نشر صور المشتبه فيهم في الجرائم الخطيرة، ويقر تحفيزات مالية للمبلغين عن هذه الجرائم، فضلاً عن أحكام إضافية مثل منع الإقامة أو سحب الجنسية الجزائرية عن الأجانب المدانين بهذه الجنايات. من جانبهم، ثمن نواب اللجنة مشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار واقع الحال، وطرحوا مجموعة من الانشغالات والمقترحات، من بينها تثمين حماية مشروع القانون للقصر وذوي الاحتياجات الخاصة، ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن تعاطي المخدرات بعد التوظيف و إجراء فحوصات للكشف عن تعاطي المخدرات للمقبلين على الزواج مع النظر في سحب الجنسية المكتسبة وترحيل مروجي المخدرات ومعالجة نقص مراكز إعادة التأهيل النفسي ومصحات علاج الإدمان، وكذا دراسة إنشاء سجون خاصة بقضايا المخدرات ووضع خطة توعوية بالتنسيق بين قطاعات الشؤون الدينية، التربية، الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة وتعميم تركيب الكاميرات في الأحياء للحد من ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات.
أ.ر