قدمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، توجيهية إلى الإدارات، لتوضيح الوضع القانوني للموظفين الذين يقدمون شهادات طبية غير مصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
يأتي هذا في اطار ارسالية صادرة عن مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تلمسان، حيث أوضحت فيها حقوق الموظف في تقديم شهادات طبية دون الحاجة إلى التأشير عليها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، مع توضيح الإجراء القانوني الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات، مشيرة أن الموظف يحق له تقديم شهادة طبية لتبرير غيابه عن العمل، حتى وإن لم تكن هذه الشهادة مصادقًا عليها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي. ونبهت الارسالية ان هذه الشهادات تعتبر مبررًا مقبولًا للغياب ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو حتى عزله لمجرد عدم مصادقة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على الشهادة الطبية. وتعود هذه التوضيحات إلى استفسار قديم حول وضعية موظفة تم عزلها بناءً على تقديم شهادة طبية غير مصادق عليها من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث كانت الشهادة تثبت عجزها عن العمل، وقد قامت الإدارة في هذه الحالة بعرض الوضعية على المجلس التأديبي، الذي قرر عزل الموظفة بناءً على عدم مصادقة الضمان الاجتماعي على الشهادة الطبية. وأمام هذا أوضحت مديرية الوظيف العمومية، أنه يجب مراعاة بعض النقاط الهامة في مثل هذه الحالات، أولًا، يتم قبول الشهادات المرضية المقدمة من الموظف كمبرر قانوني للغياب بغض النظر عن تأشيرتها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، على اعتبار أن رفض مصالح التأمينات الاجتماعية للمصادقة على الشهادات الطبية بعد إجراء إداري متعلق بالتعويضات لا يعني بالضرورة أن الموظف يجب أن يعاقب على ذلك. وأمام هذا توضح الارسالية انه لا يجوز للإدارة اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد الموظف في حالة عدم مصادقة صندوق الضمان الاجتماعي على الشهادة الطبية باعتبار ان إصرار المصالح التأمينية على عدم المصادقة على الشهادات الطبية لا يعد سببًا قانونيًا لفرض أي عقوبة تأديبية.
سامي سعد